القانون الأساسي للجمعية

الباب الأول  :   الاسم – المقر

الفصل 1 الاسم : تأسست جمعية ملتقى الشباب للتنمية طبقا للظهير الشريف المنظم للحريات العامة المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر    10/04/1973 وحسب ما وقع تعديله بقانون 75.2000 الصادر بتاريخ 23/07/2002.

الفصل 2 : وهي جمعية وطنية  لها فروع  بالمناطق الحضرية والقروية عبر التراب الوطني.

الفصل 3 : يوجد مقر الجمعية المركزي مؤقتا  بمركز سيدي بوبكر بلعربي للتكوين بفاس الجديد .

الفصل 4 : للجمعية الحق في شراء أو بناء أو كراء مقرات إدارية واجتماعية لها بمختلف المدن والقرى المغربية.

الفصل 5 : يمكن للجمعية تغيير مقرها المركزي أو إحدى مقراتها بقرار من المكتب الوطني وإشعار السلطات المعنية بذلك.

الفصل 6 : مقرات الفروع هي دور الشباب الموجودة بتراب مجال اشتغال تلك الفروع، وكذا المقرات التي تحدثها الجمعية.

الباب الثاني  :    الأهداف – مجالات الاشتغال

الفصل 7 : الأهداف : انطلاقا من قيمنا الإنسانية المبنية على التطوع والتضامن وتقوية روح المواطنة والمشاركة وتفعيل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان تهدف الجمعية إلى :

    الاهتمام بالطفولة والشباب اجتماعيا وثقافيا وتربويا والاعتناء بمن هم في وضعية صعبة.

    العمل على تكريس حقوق المرأة والشباب والأطفال في أرض الواقع.

          الاهتمام بالبعد التنموي والبيئي في المجال الحضري والقروي وهوامش المدن .

          العمل على الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب  

الفصل 8 : مجالات الاشتغال :

1-       القيام بالأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بكل الفضاءات الصالحة لذلك

2-       تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة الأطفال والشباب داخل المغرب وخارجه.

3-       تنظيم اللقاءات الثقافية والفكرية والمهرجانات وحملات التحسيس والتوعية.

4-       تقوية قدرات الأطفال والشباب والأطر في مختلف انشغالات الجمعية ودعم التكوين المهني والتكوين بالتدرج لفائدة الشباب المنقطع عن الدراسة

5-       القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بانشغالات الجمعية

6-       إبرام الشراكات والتعاقد مع القطاعات والوزارات والمنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج تنموية، اجتماعية، ثقافية وتربوية

7-       القيام بأوراش وطنية ودولية والمشاركة في الأوراش خارج المغرب.

8-       الانخراط في البرامج والمشاريع التي لا تتعارض مع أهداف الجمعية ودعم مشروع المبادرة الوطنية للتنمية المحلية.

9-       الانخراط في شبكات المنظمات الوطنية والدولية التي لا تتعارض مع أهداف الجمعية.

10-   تبادل الخبرات والزيارات والوفود بين المنظمات والهيآت داخل المغرب وخارجه لفائدة الأطفال والشباب والأطر فيما يخدم أهداف الجمعية.

11-   الانخراط في مشاريع محاربة الأمية و التربية غير النظامية والتعليم الاولي   .

12-   إنجاز المشاريع المدرة للدخل ومشاريع السلفات الصغرى بهدف محاربة الفقر والبطالة

13-   تأهيل الشباب وتمكينه من الوسائل الميدانية للولوج إلى المجال المقاولتي                                  

 الباب الثالث  :    العضوية

الفصل 9 العضوية : الموافقة على أهداف الجمعية والالتزام بقوانينها شرط أساسي لقبول العضوية مع وجوب تزكية أحد الأجهزة الوطنية أو المحلية.

الفصل 10 : على كل عضو العمل لصالح الجمعية والقيام بالمهام الموكولة إليه والمواظبة في تأدية واجب الانخراط وكل الالتزامات المادية.

الفصل 11 : لا تعتبر إقالة أي عضو أو استقالته نهائية إلا بعد مصادقة أجهزة الجمعية المقررة ويمكن اللجوء لتجميد العضوية بشكل مؤقت في انتظار ذلك.

الفصل 12 : يمكن أن تضم الجمعية أعضاء شرفيين يعززون دورها في إحدى مجالات اشتغالها ولهم الحق في حضور المجالس الوطنية والمؤتمرات ومجالس الفروع والمشاركة في النقاش وإبداء الرأي بصفة ملاحظين دون المشاركة في التصويت.

الباب الرابع   :    الفروع – الأقاليم – الجهات

الفصل 13 : للجمعية الحق في إنشاء فروع لها في كل المدن والقرى المغربية كما يحق لها إنشاء أجهزة إقليمية حيث توجد مجالس المدن وأجهزة جهوية على صعيد الجهات وذلك بعد تزكية مكتوبة من طرف المكتب الوطني

الفصل 14 : للجمعية الحق في توقيف أو حل مكتب فرع أو مكتب إقليمي أو جهوي إذا ما حاد عن توجهات الجمعية وأهدافها بعد عرض القرار على الأجهزة الوطنية ويمكن للمكتب الوطني استعمال صيغة التجميد المؤقت في انتظار اجتماع الأجهزة الوطنية.

الفصل 15 : في حالة صدور قرار حل أو توقيف أو تجميد أي فرع أو مكتب إقليمي أو جهوي تحول جميع ممتلكاته وموارده بما في ذلك رصيده البنكي إلى المكتب الوطني مباشرة بعد القرار بواسطة لجنة يشكلها المكتب الوطني لتنفيذ هذا الإجراء.

الباب الخامس  : أجهزة الجمعية الوطنية

الفصل 16 المؤتمر : المؤتمر هو أعلى هيأة يقرر في كل شؤون الجمعية وقوانينها وتوجهاتها ويفرز اعضاء اللجنة المركزية .

الفصل 17 : يتم الإعداد للمؤتمر بواسطة لجنة تحضيرية يشكلها المجلس الوطني باقتراح من اللجنة المركزية كما تشارك جميع الأجهزة الوطنية والمحلية في التحضير تحت إشراف اللجنة التحضيرية.

الفصل 18 المؤتمرون : يتكون المؤتمر من :

          أعضاء اللجنة التحضيرية

          أعضاء المجلس الوطني

          منتدبون عن الفروع بنسبة تحددها اللجنة التحضيرية.

الفصل 19 : المشاركون  : يمكن أن يحضر المؤتمر مشاركون تحددهم اللجنة التحضيرية للمساهمة في تعزيز النقاش وإبداء الرأي دون المشاركة في التصويت.

الفصل 20 : يقيم المؤتمر المرحلة القبلية بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما كما يقرر توجيهات المرحلة البعدية بالمصادقة على أوراق المؤتمر وتوصياته وأجهزته.

لفصل 21 : ينعقد المؤتمر كل 4 سنوات بصفة عادية وبصفة استثنائية بدعوة من المجلس الوطني بنسبة 3/2.

الفصل 22 المجلس الوطني : هو ثاني أعلى هيأة بعد المؤتمر.

الفصل 23 : يحضر المجلس الوطني بصفة أعضاء فيه كل من :

          أعضاء اللجنة المركزية

          مندوبو وأمناء الفروع أو من ينوب عنهم من المكتب ،مندوبو الأجهزة الإقليمية والجهوية أو من ينوب عنهم من المكتب كما يحضره بصفة ملاحظين المواظبون على الدعم المادي أو المعنوي للجمعية بعد مصادقة اللجنة المركزية

الفصل 24 : ينعقد المجلس الوطني مرتين في السنة بصفة عادية وكلما دعت الضرورة بصفة استثنائية بدعوة من اللجنة المركزية أو المكتب الوطني.

الفصل 25 : يقرر المجلس الوطني في كل قضايا الجمعية وتوجهاتها وفق مقررات وتوصيات المؤتمر كما يعمل على تقوية اللجنة المركزية وتطعيمها بالكفاءات الضرورية في حالة شغور مناصب بها في حدود 20%.

الفصل 26 : اللجنة المركزية :  يحدد المؤتمر الاعضاء المكونين لها وهي هيئة تعمل على تدبير كل شؤون الجمعية وتنفذ كل مقررات المجالس الوطنية وتعزز دور المكتب الوطني في الممارسة اليومية تحت إشرافه.

الفصل 27 : تتكون اللجنة المركزية من 75 عضوا وعضوة يحدد المؤتمر كيفية عضويتهم بها إضافة إلى مناديب الجهات بالإسم والصفة، وتنعقد مرتين في السنة بصفة عادية وكلما دعت الضرورة بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني.

الفصل 28 : تعمل على تطعيم اعضاء المكتب الوطني من بين أعضائها وتعوض المناصب الشاغرة فيه في حدود %25.

الفصل 29 المكتب الوطني : ينتخب المكتب الوطني في المؤتمر بالتصويت السري

الفصل 30 : يتكون المكتب الوطني من 11 عضوا إلى 15 عضوا.

الفصل 31 : تتوزع المهام الرئيسية داخل المكتب الوطني على الشكل التالي :

1-      الرئيس : هو المنسق العام للجمعية والناطق الرسمي باسمها ويمثلها لدى الهيآت والمنظمات الوطنية والدولية ولدى السلطات الإدارية والقضائية.

2-       نواب الرئيس: ينوبون عنه  أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه كما يمكن لاعضاء المكتب الوطني أن ينوبوا عن الرئيس في مهام محددة بتفويض منه .

3-       الأمين العام : مكلف بالتدبير المالي للجمعية

4-      نواب الأمين العام : ينوبون عنه أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه

5-       الكاتب العام :  مكلف بالتدبير الإداري للجمعية

6-      نوب الكاتب العام : ينوبون عنه أثناء غيابه حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه

7-      المستشارون : مكلفون بمهام تحدد من طرف المكتب الوطني

الفصل 32 : لا يحق لرئيس الجمعية الترشيح للرئاسة لولاية ثالثة إلا بعد قضاء فترة ولاية خارج هذه المسؤولية، ونفس الشيء بالنسبة لمندوب الفرع، المندوب الإقليمي والمندوب الجهوي.

             الباب السادس  :   أجهزة الجمعية المحلية

الفصل  33  مجلس الفرع : يتكون مجلس الفرع من :

    المنخرطين المتجاوزين لسن 18 والحاصلين على بطاقة العضوية بدون انقطاع

– أعضاء الشرفيون (الفصل 13)

  الفصل 34 : ينعقد مجلس الفرع بصفة دورية مرتين في السنة بشكل عادي أو بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة بدعوة من مكتب الفرع  .

الفصل 35 : يعمل مجلس الفرع على برمجة وتنفيذ الأنشطة على مستوى الفرع وتنفيذ مقررات وتوصيات الأجهزة الوطنية ويساعد مكتب الفرع في إنجاز مهامه.

الفصل 36 : الجمع العام : ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات بشكل عادي وبشكل استثنائي كلما دعت الضرورة بدعوة من مكتب الفرع.

الفصل 37 : في الجمع العام تتم قراءة التقريرين الأدبي والمالي وبعد المصادقة عليهما يتم تجديد مكتب الفرع بالتصويت السري.

الفصل 38 : يشرف على الجمع العام المكتب الوطني الذي ينتدب من يمثله لحضور كل أشغال الجمع العام.

الفصل 39  : مكتب الفرع : يتكون مكتب الفرع على الشكل التالي :

1– مندوب الفرع : هو المنسق لعمل الفرع ويمثله لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنظمات المحلية.

2- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في كل مهامه.

3- أمين الفرع : المكلف بتدبير مالية الفرع

4- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في كل  مهامه.

5- كاتب الفرع : المكلف بالتدبير الإداري للفرع.

6- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في كل  مهامه.

      7- الـمستشارون: يكلفون بمهام من داخل مكتب الفرع

الفصل 40 : يقوم مكتب الفرع بتنفيذ مقررات الجمعية وتوصياتها بتراب الفرع كما ينفذ مقررات مجلس الفرع والجمع العام.

الفصل 41 : المجلس الإقليمي : يتكون المجلس الإقليمي من مكاتب الفروع المتواجدة بالأقاليم أو المدن بشرط أن يكون عدد هذه المكاتب ثلاثة فما فوق.

الفصل 42 : يجتمع المجلس الإقليمي مرتين في السنة بشكل عادي أو بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الإقليمي أو المكتب الوطني.

الفصل 43 : يعمل المجلس الإقليمي على تنفيذ المقررات والتوصيات الوطنية على صعيد الإقليم أو المدينة كما يعمل على تطبيق مقرراته ويعزز التنسيق والتكامل بين الفروع.

الفصل 44 : يجتمع المجلس الإقليمي في جمع عام لانتخاب المكتب الإقليمي بالتصويت السري مرة كل ثلاث سنوات بشكل عادي أو بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة وقبل انتخاب المكتب الجديد تتم قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

الفصل 45 : يشرف المكتب الوطني على المجلس الإقليمي في إطار الجمع العام وينتدب من يمثله في ذلك.

الفصل 46 : المكتب الإقليمي : يتشكل المكتب الإقليمي كما يلي :

1– المندوب الإقليمي : هو الـمنسق في إطارالإقليم ويمثل المكتب الإقليمي لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنظمات المحلية.

2- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه.

3- الكاتب الإقليمي : المكلف بالإدارة والكتابة على مستوى الإقليم.

4- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه وحسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في كل مهامه.

5- الأمين الإقليمي : المكلف بتدبير مالية الجهاز الإقليمي.

6- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في كل مهامه.

4- المستشارون: يكلفون بمهام من داخل المكتب الإقليمي

الفصل 47 : يتكلف المكتب الإقليمي بتطبيق المقررات والتوصيات الوطنية على صعيد الإقليم أو المدينة كما يعمل على تنفيذ مقررات وتوصيات المجلس الإقليمي كما يدعم التنسيق الإقليمي.

الفصل 48 مجلس الجهة : يتكون مجلس الجهة من مكاتب الفروع المتواجدة بالجهة بشرط أن يكون عددها 3 فروع فما فوق.

الفصل 49 : يجتمع مجلس الجهة مرتين في السنة بشكل عادي أو بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من مكتب الجهة أو المكتب الوطني.

الفصل 50 : يعمل مجلس الجهة على تطبيق المقررات الوطنية على صعيد الجهة كما يعزز التنسيق والتكامل بين فروع الجهة والمكتب الإقليمي.

الفصل 51 : يجتمع مجلس الجهة في جمع عام لانتخاب مكتب الجهة بالتصويت السري مرة كل ثلاث سنوات  بشكل عادي أو بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك وقبل انتخاب المكتب تتم قراءة التقريرين الأدبي والمالي وتتم المناقشة والمصادقة عليهما.

الفصل 52 : يشرف المكتب الوطني على مجلس الجهة في إطار جمعه العام أو في إطار دورته العادية وينتدب من يمثله في ذلك.

الفصل 53  : مكتب الجهة : يتشكل مكتب الجهة كما يلي :

1-      مندوب الجهة : المنسق الجهوي للجمعية ويمثلها جهويا لدى السلطات الإدارية والقضائية والمنظمات المحلية.

2-نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه

3-كاتب الجهة : المكلف بالتدبير الإداري للأجهزة الجهوية

4-نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه

5- أمين الجهة : المكلف بالتدبير المالي للأجهزة الجهوية.

6- نوابه : ينوبون عنه أثناء غيابه  حسب الأولوية في الترتيب ويساعدونه في مهامه.

7- المستشارون: يكلفون بمهام من داخل المكتب

الفصل 54 : يشرف مكتب الجهة على تنفيذ المقررات الوطنية بتراب الجهة كما يشرف على تنفيذ مقررات الأجهزة الجهوية .

 الفصل 55 : يمكن في المؤتمر التأسيسي أو في تأسيس الأجهزة المحلية عدم اعتماد التصويت السري.

                         الباب السابع : موارد الجمعية

الفصل 56  : الموارد : تتكون موارد الجمعية من :

8-            انخراطات الأعضاء ومساهماتهم

9-            المنح

10-        مداخيل الأنشطة والمشاريع

11-        هبات وهدايا الجهات الحكومية أو غيرها المادية منها أو العينية

الفصل 57 :   كل موارد الجمعية ومصاريفها تمر عبر الأمين العام بالنسبة للأجهزة الوطنية وعبر أمناء الأجهزة الأخرى بالنسبة للأجهزة المحلية.

الفصل 58 المراقبة المالية :

1-      الأمين  العام وأمناء المكاتب المحلية مسؤولون أمام مكاتبهم ويقدمون التقارير الدورية لها.

2-      المكتب الوطني مسؤول امام اللجمة المركزية والمجلس الوطني وتقدم التقارير الدورية لها.

3-      اللجنة المركزية مسؤولة أمام  المجلس الوطني وأمام المؤتمر وتقدم لها التقارير المالية.

4-      مكاتب الفروع والأقاليم والجهات مسؤولة أمام الاجهزة التي انتخبتها وكذلك امام  المكتب الوطني وتقدم لهم التقارير المالية والادبية  كلما طلب ذلك.

5-      تسلم لكل المساهمين مع الجمعية التقارير المالية المصادق عليها.

الفصل 59 : حق توقيع الشيكات للرئيس والأمين العام والكاتب العام مع ضرورة توقيع عضوين في الشيك وإجبارية توقيع الأمين.

الفصل 60 : نفس الشيء بالنسبة للفروع والأقاليم والجهات بخصوص المندوب، الأمين والكاتب.

 الفصل 61 : تشكل اللجنة المركزية من بين أعضائها لجنة للمالية تتكون من 5 أعضاء وتضم في عضويتها أمانة الجمعية.

الفصل 62 : تتولى اللجنة المالية المراقبة وإعداد التقارير المالية قبل عرضها على الأجهزة الوطنية.

 الباب الثامن  :   مقتضيات عامة

الفصل 63 : للجمعية الحق في تنظيم ندوات صحفية واستعمال كل وسائل الإعلام فيما يخدم أهدافها.

الفصل 64 : للجمعية الحق في إصدار منشورات وكتب ومجلات بخصوص كل مجالات أنشطتها.

الفصل 65 : للجمعية حق استقبال الوفود الأجنبية ومرافقتهم عبر التراب الوطني.

الفصل 66 :  للجمعية الحق في تأسيس هيآت أومؤسسات تتمتع بالصفة القانونية مكلفة بتدبيروتسيير أنشطة أو مشاريع محددة  تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية

 الباب التاسع: حل الجمعية

الفصل 67 :  لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من اللجنة المركزية بنسبة 3/2 الأعضاء ومصادقة المجلس الوطني أو المؤتمر بنسبة 3/2 الأعضاء وتشكل لجنة من المجلس الوطني أو المؤتمر لتنفيذ هذا الحل وتفويت ممتلكات الجمعية لمؤسسة خيرية.

 

 

 

 

 

 

الموقع الرسمي لجمعية ملتقى الشباب للتنمية

المغرب
(9am - 19pm)

اشترك في نشرتنا الإخبارية

اشترك لتلقي آخر الأخبار و أنشطة الجمعية مواعيد الملتقيات و الندوات و كل ما يتعلق بالجمعية
لا شكرا
اشترك في نشرتنا الإخبارية
X